٢٧ - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ
٣٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النّفَيْليُّ، حَدَّثَنَا داوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِي الِمنْهالِ، عَنْ إِياسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ (١).
* * *
باب في بيع فضل الماء
[٣٤٧٨] (حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي، حَدَّثَنَا داود بن عبد الرحمن العطار) حكى الذهبي في "الميزان": قال الشافعي: ما رأيت أورع من داود ولا أعبد من الفضيل (٢).
(عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم (عن إياس بن عبد) المزني أبي عوف الكوفي الصحابي.
(أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع فضل الماء) قال النووي: يحتمل أن يكون النهي نهي تنزيه.
قال أصحابنا: يجب بذل الماء في الفلاة بشروط:
أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغنى به.
الثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع.