Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 413

  1. أبواب الإجارة
  2. ٢٧ - باب في بيع فضل الماء

الثالث: أن لا يكون مالكه محوجًا إليه محتاجًا إليه (١).

قال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم، وقد حمله (٢) بعض العلماء على ماء الفحل قال: وفيه بعد.

وأما فضل ماء في ملك له فهل يجبر على بذل فضله أو لا يجبر؟ وإذا أجبر فهل هو بقيمته (٣) أو (٤) لا؟

قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل (٥) الملكية، وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه. قال: و (٦) الأرجح إن شاء الله حمل الخبر على عمومه؛ فيجب بذل الفضل بغير قيمة. ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة الماء غالبًا وعدم المشاحة فيه، وقلة الطعام غالبًا ووجود المشاحة فيه (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 413 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.