Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 431

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣٠ - باب في ثمن الخمر والميتة

وخاتمه بثمانية عشر درهمًا (١) (عن سليمان) بن مهران الأعمش (عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح البطين (٢) (عن مسروق، عن عائشة ﵂ قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة) فيه دليل على جواز تسمية سورة البقرة خلافًا لمن كره ذلك، وقال: إلا السورة التي تذكر فيها البقرة (٣).

(خرج رسول الله ﷺ فقرأهن علينا) فيه ذكر الدليل قبل المدلول تعظيمًا له وتشريفًا. (وقال: حرمت التجارة في الخمر) وحرمت بضم الحاء وتشديد الراء المكسورة. هكذا رواه البخاري وغيره، فيؤخذ منه تحريم بيعها وشرائها والمقايضة لها وجعلها صداقًا ثابتًا (٤).

[٣٤٩١] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم (عن الأعمش، عن أبي الضحى (بإسناده) المتقدم (ومعناه وقال: الآيات الأواخر في الربا) يعني ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ (٥) وما بعدها.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 431 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.