Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 436

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣١ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

الطائفي، روى عنه الجماعة (عن عبد الله) (١) بن عثمان بن خثيم، مصغر، المكي، قال أبو حاتم: صالح الحديث (٢).

(قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر) ﵄ (قال: كانوا) في عهد النبي ﷺ (يتبايعون) يبتاعون (الطعام جزافًا) فيه دلالة على جواز بيع الصبرة جزافًا. قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من (٣) الحنطة وغيرها جزافًا صحيح وليس بحرام. وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما: مكروه كراهة تنزيه. والثاني: ليس بمكروه.

قالوا: والبيع بصبرة الدراهم جزافًا حكمه كذلك، وحمل مالك هذِه الأحاديث على الأولى والأحث (٤)، فلو باع الجزاف قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس تمام العقد والتخلية بينه وبين المشتري صار من ضمانه ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافًا يعلم قدرها (٥).

(بأعلى السوق) وهو مكان مرتفع في سوق الطعام (فنهى رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه) ينقلونه (٦) ويحولوه من مكان إلى مكان.

وعن مالك أن التخلية كافية.

قال إمام الحرمين: ونقل حرملة قولًا للشافعي مثل ذلك. ومن اعتبر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 436 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.