Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 437

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣١ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

النقل استمسك بالعادة، والعادة مطردة بنقل ما يمكن نقله في القبض، واحتج من لم يشترط النقل بأن الغرض من القبض ظهور تمكن القابض ممن يمكن القبض، وهذا المعنى يحصل بالتخلية والتمكين التام (١).

[٣٤٩٥] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا) عبد الله (ابن وهب، حدثنا عمرو) بن الحارث الأنصاري أحد الأعلام.

(عن المنذر بن عبيد) مصغر (المدني) (٢) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣).

(أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد الله بن عمر) ﵄.

(حدثه: أن رسول الله ﷺ: نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل) أي مكايلة (حتى يستوفيه) وفي رواية: حتى يقبضه.

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يقتضي أمرين:

أحدهما: أن تكون صورة المنع (٤) فيما إذا كان الطعام مملوكًا بجهة (٥) البيع.

والثاني: أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض.

أما الأول: فقد أخرج عنه ما إذا كان مملوكًا بجهة الهبة أو الصدقة مثلًا.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 437 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.