Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 439

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣١ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

رضي الله عنهما (قال رسول الله ﷺ: من ابتاع طعامًا) مكايلة (فلا يبيعه) خبر بمعنى النهي (١) (حتى يكتاله) أي يأخذه بالكيل، يقال: اكتال إذا أخذ ما اشتراه بالكيل.

والمعنى أن من اشترى شيئًا كيلًا اشترط مع نقله من مكان البيع إلى مكان آخر أن يكتاله. وإن بيع الشيء بالذرع اشترط مع النقل ذرعه. وإن بيع بالوزن اشترط مع النقل وزنه. وإن بيع بالعد اشترط مع النقل عده. فورد النص في الكيل وقسنا عليه الباقي؛ فإن خالف (٢) في ذلك فقبضه جزافًا، لم يملك المشتري التصرف في شيء منه، ولكن يدخل المقبوض في ضمانه. كذا جزم به الرافعي (٣).

قال أصحابنا: وأجرة الكيال على البائع؛ لأن عليه تمام التسليم، وأجرة وزان الثمن على المشتري.

(زاد أبو بكر) بن أبي شيبة (قال) طاوس: (قلت لابن عباس: لم؟ ) أصله: لما حذفت همزة الاستفهام، وفي رواية عن طاوس: وكيف ذاك؟ والمعنى: لم نهى عن هذا البيع؟ (قال) ابن عباس: (ألا ترى أنهم يتبايعون) الذهب (بالذهب و) هي واو الحال (الطعام) بالرفع مبتدأ (مرجأ) بالهمز والرفع خبر المبتدأ وعدم الهمز يقال (٤): أرجأته وأرجيته، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ﴾ (٥) قرئ بالهمز

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 439 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.