Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 440

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣١ - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى

وعدمه (١)، وكذا ﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ (٢) كلاهما في السبعة.

قال صاحب "النهاية": في كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: مرجَّى بتشديد الجيم للمبالغة، والإرجاء التأخير، ولعل المراد به هنا الغائب؛ فإن المراد هنا أن يباع الذهب ناجزًا بناجز والطعام غائب، وذلك مثل أن يشتري منه طعامًا بدينار أو ثوبًا بعشرة دراهم نقدًا ويكون البائع محتاجًا إلى الدينار أو الدراهم مثلًا، ثم يبيعه ما اشتراه منه قبل أن يقبضه بدينارين مؤجلة وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب غير حاضر؛ لأن المسلف (٣) إذا باعه الطعام الذي لم يقبضه وأخذ منه ذهبًا فكأنه قد باعه الدينار الذي أسلفه بدينارين مؤجلة وذلك ربا؛ لأنه بيع غائب بناجز (٤).

قال إمام الحرمين: اختلف أصحابنا في جواز بيع المبيع من البائع قبل القبض منه، فمنهم: من منع. قال: وهو القياس وظاهر المذهب، ومنهم من أجازه. قال: مقتضاه انقلاب المبيع إلى من هو في يده وضمانه (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 440 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.