Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 452

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣٣ - باب في العربان

(قال مالك: وذلك فيما نُرى) بضم أوله وهو (١) النون أي: فيما نظن (والله أعلم) جملة معترضة، وهذا من حسن الأدب مع الله ورسوله في تفسير كلامهما أن لا يقطع بتفسير شيء، بل يعلقه بما يغلب على ظن المجتهد (أن يشتري الرجل العبد) أو الوليدة (أو يتكارى) رواية عبد الرزاق: يكتري، والقاعدة أن وزن فاعل إذا كان متعديًا إلى اثنين [وزيدت التاء في أوله صار متعديا إلى واحد، نحو نازعته الحديث وجاذبته الثوب] (٢)، وكاريته الدابة، فإذا زيدت التاء في أوله فقيل: تنازعنا الحديث، وتجاذبنا الثوب وتكارينا (الدابة) صار متعديًا إلى واحد وهو الذي كان يأتي المفعولين، وكذا لو كان فاعل متعديًا إلى واحد دون التاء فإذا زيدت التاء في أوله صار قاصرًا نحو: ضارب زيد عمرًا، فإذا زيدت التاء في أوله فقلت: تضارب زيد وعمرو صار لازمًا.

(ثم يقول) المشتري للبائع (أعطيك دينارًا على أني) انظر في أمري وأفتكر ثم (إن تركت السلعة) وندمت على الشراء (أو (٣) الكراء) الذي التزمته ورددت السلعة أو الدابة.

(فما أعطيتك) وهو الدينار (لك) مجانًا. وإن اخترت السلعة أو الكراء أعطيك باقي الثمن الذي شريته به وأحسب الدينار منه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 452 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.