Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 453

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣٣ - باب في العربان

وهذا البيع جوزه أحمد؛ لأن ابن عمر فعله، وأبطله الباقون لأن فيه شرطين فاسدين:

أحدهما: شرط ما دفعه إليه يكون مجانًا له هبة إن اختار ترك السلعة.

والثاني: شرط الرد على تقدير أن لا يرضى بالمبيع (١).

وهذا الحديث رواه مالك في "الموطأ" (٢) كما رواه المصنف بإسناد فيهما غير متصل؛ لأن فيه راويا (٣) لم يسم، لكنه سمي في رواية ابن ماجه وهو عبد الله بن عامر الأسلمي، ولفظ ابن ماجه: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي، حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب .. الحديث (٤).

وقيل: هذا الذي لم يسم هو ابن لهيعة (٥)، وهما ضعيفان.

ورواه الدارقطني والخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق الهيثم بن اليمان عنه (٦)، والهيثم قال أبو حاتم: صدوق (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 453 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.