Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 487

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣٩ - باب في الشفعة

الآخر فذلك للاحتمال. قال: فعلى هذا يكون في قوله: (فيما لم يقسم) إشعارٌ بأنه قابل للقسمة، ولما دخلت (إنما) المعطية للحصر، اقتضت انحصار الشفعة في القابل (١).

[٣٥١٥] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) بن ذؤيب الذهلي أحد الأعلام، روى عنه البخاري في مواضع كما تقدم.

(قال: حدثنا الحسن بن الربيع) البجلي البوراني، قال أبو حاتم: من أوثق أصحاب ابن إدريس (٢) قال (حدثنا) عبد الله (بن إدريس) الأودي الكوفي (عن) عبد الملك (بن جريج، عن) محمد (بن شهاب) بن عبد الرحمن ([عن أبي سلمة] (٣) أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعًا) ولا يضر الإبهام؛ لأنهما ثقات.

(عن أبي هريرة، [قال] (٤) قال رسول الله ﷺ: إذا قسمت الأرض وحدت) أي (٥): الحدود، أي: ميزت عن مجاوراتها بذكر نهاياتها، والمبني للفاعل منه حددت بفتح الدال الأولى كقبلت (فلا شفعة فيها).

روى الحديث الذي قبله [عن] (٦) مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما عن أبي هريرة، ويعل (٧) الحديث ابن أبي حاتم في "العلل"، عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 487 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.