Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 488

  1. أبواب الإجارة
  2. ٣٩ - باب في الشفعة

أبيه: عندي أن من قوله (فإذا وقعت الحدود .. ) إلى آخره من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله (لم يقسم) (١).

قال ابن حجر: وفيه نظر؛ لأن الأصل أن (٢) كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل (٣).

وحديث أبي هريرة هذا يدل على ما قاله، وأنه يبعد أن جابرًا سمع بعض الحديث، وأدرج الباقي (٤) من عنده ولا يسمع ما سمعه أبو هريرة كاملًا.

[٣٥١٦] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن إبراهيم بن ميسرة، سمع عمرو بن الشريد) بفتح الشين وكسر الراء.

(سمع أبا رافع) أسلم مولى النبي ﷺ (سمع النبي ﷺ يقول) روى البخاري هذا الحديث وذكر فيه قصة سعد بن أبي وقاص (٥) (الجار أحق بسقبه) بفتح السين المهملة والقاف بعدها باء موحدة، ويقال بالصاد بدل السين، ويجوز فتح القاف وإسكانها، والسقب: القرب والمجاورة (٦).

قال البغوي: ليس في الحديث ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون أراد به

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 488 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.