Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 542

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٩ - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل

قال ابن حجر: وهو جمع لا بأس به إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي ﷺ فيشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: "لا أشهد على جور"، وجَوَّزَ ابن (١) حبان أن يكون [بشير ظن] (٢) نسخ الحكم. وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد؛ لأن (٣) ثمن الحديقة [في الأغلب] (٤) أكثر من ثمن العبد، قال: ثم ظهر لي وجهٌ آخر، وهو: أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له (٥) شيئًا يخصه به فوهبه (٦) الحديقة تطييبًا لخاطرها ثم بدا له فارتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحد، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضًا فقالت: أشهد على هذا رسول الله ﷺ (٧).

(فقالت له أمي (٨) عمرة بنت رواحة) ابن ثعلبة (٩) الخزرجية أخت (١٠)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 542 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.