Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 544

  1. أبواب الإجارة
  2. ٤٩ - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل

الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لقوله: "ألك ولد غيره؟ ". (قلت: نعم. قال: فكلهم) بالنصب مفعول مقدم، ورواية البخاري: "أكل ولدك" (١)، ورواية مسلم: أما يونس ومعمر فقالا: "أكل بنيك" (٢)، ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورًا أو إناثًا وذكورًا، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورًا فظاهر، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فعلى سبيل التغليب، ولم يذكر ابن سعد لبشير والد النعمان ولدًا غير النعمان وذكر له بنتًا اسمها أبية بالباء الموحدة تصغير أبي (٣).

(أعطيت) رواية مسلم: "أكلهم وهبت؟ " (٤) (مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: فقلت: لا) للدارقطني عن مالك: لا والله يا رسول الله (فقال بعض هؤلاء المحدثين) أي بعض هذا الحديث (هذا جور) قال أحمد: الجور الظلم، والظلم حرام، واستدل به على تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، وأن المساواة مأمور بها، يعني في الرواية الآتية: "اعدلوا بين أولادكم" ولأن تفضيل بعضهم على بعض يورث المعاداة بينهما وقطيعة الرحم فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها وخالتها.

(وقال بعضهم) بالرفع (هذا تَلْجِئةٌ) بفتح التاء والهمزة التي بعد الجيم المكسورة مصدر لجأته بالتشديد والهمز، يقال: ألجأته ولجَّأته إليه،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 544 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.