Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 647

  1. كتاب الأقضية
  2. ١١ - باب اجتهاد الرأي في القضاء

البخاري: عن (١) أصحاب معاذ (٢). وقال الدارقطني في "العلل": رواه شعبة عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدي وآخرون عنه، والمرسل أصح (٣). وقال البخاري في "التاريخ الكبير": الحارث بن عمرو [ابن] (٤) أخي المغيرة بن شعبة الثَّقفيُّ، عن أصحاب معاذ، عن معاذ، وروى عنه أبو عون ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا مرسل (٥). (عن أناس من أهل حمص) وهي مدينة بالشام، لا يجوز فيها الصرف، كما يجوز في هند؛ لأنه اسم أعجمي، سميت برجل من العماليق يسمى حمص.

(من أصحاب معاذ بن جبل ﵁ أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قاضيًا قال: كيف تقضي إذا عرض) [مبني للفاعل] (٦) (لكّ قضاء؟ ) وفي الحديث: دليل على أن الإمام الأعظم إذا كان في بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده، كما بعث النبي ﷺ عليًّا قاضيًا إلى اليمن (٧).

وأن من بعث قاضيًا، فإن لم يكن يعلمه، أو شك في أمره فيمتحنه بما يتعلق من العقود والأحكام، كما امتحن النبي ﷺ معاذًا حين بعثه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 647 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.