Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 648

  1. كتاب الأقضية
  2. ١١ - باب اجتهاد الرأي في القضاء

ويترجح هذا عند تغير الأحوال وكثرة الحوادث (١)، وقد أمتحن البلقيني بعض القضاة لما تكلم في القضاء، فقال له: من يزوج المبعضة؟ فسكت، والمبعضة التي عتق بعضها، فيزوجها السيد والولي، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما.

(قال: أقضي بكتاب الله) فبدأ بكتاب الله تعالى؛ لأنه أصل لسائر الأدلة الشرعية لقوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٢) ولهذا (قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ ) ولم يقل: فإن لم يكن في كتاب. لكنها رواية الترمذي (٣). فما من حكم إلا وهو في كتاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٤) لكن يخفى على كثير من الناس، وقد قال الشافعي: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وهي في كتاب الله (٥) (قال: فبسنة رسول الله ﷺ) والسنة هي أقوال محمد ﷺ وأفعاله وما هم به، أو أوجبه، وإن لم يفعله.

(قال: فإن لم تجد) ذلك (في سنة رسول الله ﷺ؟ ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد) ولم يذكر الإجماع مع الأدلة، وهو مقدم مع القياس، لكن ترك ذكره هنا؛ لكونه ناشئًا عن الكتاب والسنة، ولا بد في مسنده من نص ثابت منهما أو قياس على نص، أو فعل من السنة، كإجماعهم على شحم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 648 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.