Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 669

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٥ - باب في شهادة الزور

لأبيه أخرم، شهد بدرًا مع أخيه سمرة، وقيل: إن خريمًا وابنه أسلما يوم الفتح، وقد صحح البخاري وغيره أن خريمًا وأخاه شهدا بدرًا (١) ونزل خريم الرقة.

(قال: صلى رسول ﷺ صلاة الصبح فلما انصرف) منها (قام قائماً) فيه: القيام لتبليغ الأحكام والوعظ والخطابة (فقال: عدلت) بضم العين، وكسر الدال. أي: قومت وجعلت عدل الشرك بالله، أي: مثله (شهادة الزور) سميت بذلك [لأن] (٢) شاهده يميل عن الحق، من قولهم: تزاور عنه. أي: مال (بالإشراك بالله) تعالى ذلك (ثلاث مرات) وفيه تعظيم شهادة الزور؛ إذ هي من أكبر الكبائر، ولهذا يعادله الشرك بالله تعالى.

(ثم قرأ) قوله: (﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ﴾) الرجز والرجس: العذاب، قال ابن عبد السلام: حكم القاضي بغير حق كبيرة؛ لأن شاهد الزور متوسل متسبب، فإذا كان المتسبب كبيرة فالمباشر أكثر منه (٣). وهو إن علم القاضي بالزور (من) لبيان الجنس وللتمييز، كقولك: عندي عشرون من الدراهم. فكما أن العشرين تتناول أشياء، كذلك الرجز يتناول أشياء، فاحتيج إلى ما يميز فكأنه قيل: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، كما قالوا: عندي العشرون التي هي الدراهم.

(﴿الْأَوْثَانِ﴾) جمع وثن، وهو ما له جثة معمولة من جواهر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 669 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.