٢٠ - باب إِذا عَلِمَ الحاكِمُ صِدْق الشّاهِدِ الواحدِ يَجُوز لَه أَنْ يَحْكمَ به
٣٦٠٧ - حَدَّثَنا محَمَّد بْن يحيى بْنِ فارِسٍ أَنَّ الحَكَمَ بْنَ نافِعٍ حَدَّثَهم، أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزّهْريِّ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ خُزيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ -وَهُوَ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ابْتاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرابيٍّ فاسْتَتْبَعَهُ النَّبيُّ ﷺ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَشْى وَأَبْطَأَ الأعرابيُّ فَطَفِقَ رِجالٌ يَعْتَرِضُونَ الأعرابيَّ فَيُساوِمُونَهُ بِالفَرَسِ وَلا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبي ﷺ ابْتاعَهُ فَنادى الأعرابيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتاعًا هذا الفَرَسَ وإلَّا بِعْتهُ. فَقامَ النَّبيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِداءَ الأعرابيُّ فَقالَ: "أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ". فَقالَ الأعرابيُّ: لا والله ما بِعْتُكَهُ. فَقالَ النَّبي ﷺ: "بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ". فَطَفِقَ الأعرابيُّ يَقول هَلُمَّ: شَهِيدًا. فَقالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثابِتٍ: أَنا أَشْهَد أَنَّكَ قَدْ بايَعْتَهُ.
فَأَقْبَلَ النَّبيُّ ﷺ عَلَى خُزيْمَةَ فَقالَ: "بِمَ تَشْهَدُ". فَقالَ: بِتَصْدِيقِكَ يا رَسُولَ اللهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهادَةَ خزَيْمَةَ بِشَهادَةِ رَجُلَيْنِ (١).
* * *
باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد (٢) الواحد يجوز له أن يحكم به
[٣٦٠٧] (ثنا محمد بن يحيى، بن فارس) الذهلي (أن الحكم بن نافع) أبا اليمان البهراني مولاهم الحمصي (حدثهم قال: أنا شعيب (٣)