Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 691

  1. كتاب الأقضية
  2. ٢٠ - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

ابن أبي حمزة دينار القرشي (عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة) بن ثابت، وثقه النسائي (١).

(أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ﷺ، أن النبي ﷺ ابتاع فرسا) قيل: إن هذا الفرس هو المرتجز، سمي بذلك لحسن صهيله، كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي هو أطيبه، وكان أبيض، وقيل: هو الطرف (٢) بكسر الطاء نعت المذكر (صاحبه) (٣)، وقيل: هو النجيب، والطرف والنجيب هو: الكريم من الخيل (٤).

(من أعرابي) وهو سواء بن الحارث، قال الذهبي: وهو سواء بن قيس المحاربي (٥) (فاستتبعه) هذِه سين الطلب أي: أمره أن يتبعه إلى مكانه كاستخدمه إذا أمره أن يخدمه. (النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه) فيه شراء السلعة وإن لم يكن معه ثمنها بل في البيت أو ليستلفه من شخص، وفيه جواز تأخير البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله إن شاء، وليس ذلك بلازم للبائع إذا حضر البائع المكلف، بخلاف ما إذا كان الثمن بمحجور عليه من يتيم ومجنون ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 691 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.