Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 700

  1. كتاب الأقضية
  2. ٢١ - باب القضاء باليمين والشاهد

وأتباعهم حين نفوا الحكم بالشاهد واليمين، ونقضوا حكم من حكم به، وبدعوه.

قال الحكم: الشاهد واليمين بدعة، وأول من حكم به معاوية. ثم قال (١): يا للعجب، وضيعة العلم والأدب حيث رد هؤلاء القوم هذِه الأحاديث مع صحتها وشهرتها، وكيف اجترؤوا على تبديع من عمل بها حتى نقضوا حكمها واستقصروا علمه، مع أنه قد عمل بذلك الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعلي، وأبي بن كعب ومعاوية، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وكتب إلى عماله: قال مالك: وإنه ليكفي في ذلك ما مضى من السنة، أترى هؤلاء تنقض أحكامهم ويحكم ببدعتهم (٢)؟ ! .

(قال) المصنف (وزادني الربيع بن سليمان) المرادي أبو محمد المصري (المؤذن) الفقيه الحافظ، مؤدب جامع مصر (في هذا الحديث قال: أنا) محمد بن إدريس (الشافعي، عن عبد العزيز) بن محمد الدراوردي.

(فذكرت ذلك) الحديث (لسهيل) بن أبي صالح (فقال: أخبرني) به (ربيعة) بن أبي عبد الرحمن صاحب الرأي (وهو عندي ثقة) مقبول (أني حدثته إياه) قبل ذلك (ولا أحفظه) الآن.

(قال عبد العزيز) بن محمد الدراوردي: (وقد كانت أصابت سهيلا علة) من شجة أصابته في رأسه (أذهبت بعض عقله) فاختلط حفظه (ونسي بعض حديثه) الذي كان يرويه (فكان سهيل بعد ذلك يحدثه)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 700 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.