Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 699

  1. كتاب الأقضية
  2. ٢١ - باب القضاء باليمين والشاهد

حقوق الأبدان، بدلالة قبول شهادة النساء فيها (١).

[٣٦١٠] (ثنا أحمد (٢) بن أبي بكر) بن الحارث بن زرارة بن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف (أبو مصعب الزهري) العوفي قاضي المدينة وعالمها (ثنا عبد العزيز) بن محمد (الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ مولى آل المنكدر، فقيه المدينة، صاحب الرأي (عن سهيل بن أبي صالح) السمان (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قضى باليمين من الطالب والشاهد) الواحد، رواه الحاكم والبيهقي من طرق كثيرة (٣).

حكى النووي عن الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس المتقدم عن سلمة. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده. قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته (٤). وحديث أبي هريرة هذا وحديث جابر حسان (٥)، وصححه الحافظان: أبو زرعة، وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت (٦).

قال القرطبي: أحاديث هذا الباب كلها حجة للجمهور على الكوفيين

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 699 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.