Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 14, halaman 698

  1. كتاب الأقضية
  2. ٢١ - باب القضاء باليمين والشاهد

باب القضاء باليمين والشاهد

[٣٦٠٨] (ثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي) الخلال (أن زيد ابن الحباب) العكلي الخراساني، أخرج له مسلم (حدثهم قال: ثنا سيف) ابن سليمان (المكي) المخزومي مولاهم (قال عثمان بن أبي شيبة) في روايته هو (سيف بن سليمان) أخرج له الشيخان (عن قيس بن سعد) أخرج له مسلم (عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد) كذا رواية مسلم (١) بهذا اللفظ، وظاهره أنه ﷺ حكم به في قضية معينة تُحُوكِمَ عنده فيها بيمين وشاهد. قال القرطبي: ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذِه القاعدة، كأنه قال: أوجب رسول الله ﷺ الحكم باليمين والشاهد، ومما يشهد لهذا التأويل ما زاد المصنف في روايته قال:

[٣٦٠٩] (ثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب) النيسابوري أخرج له مسلم (قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه، قال سلمة) بن شبيب (في حديثه: قال عمرو) بن دينار: قضى بيمين وشاهد (في الحقوق) هذِه الرواية تقوي التأويل الثاني، وعلى هذِه الرواية المتقدمة لا يكون له عموم؛ لأنها قضية عين، وبهذه الزيادة والرواية الآتية يكون له عموم ومع ذلك فهو مخصوص بحقوق الأموال وما يتعلق بها دون حقوق الأبدان؛ للإجماع على ذلك من كل قائل باليمين والشاهد؛ لأن حقوق الأموال أخفض من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 14، ص 698 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.