Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 47

  1. كتاب الأقضية
  2. ٣١ - باب في القضاء

ما يشق عليه كما يشق على أخيه، وحاربه كما يحارب أولياء الله، والمشاقة مشتقة من الشق؛ لأن كل واحد من المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه، والشق: الجانب.

[٣٦٣٦] (حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد) بن زيد أخرج له مسلم (١) (حدثنا واصل) العابد (مولى أبي عيينة) بتحتانيتين، صدوق، ابن المهلب بن أبي صفرة (٢)، أخرج له مسلم (قال: سمعت أبا جعفر) الباقر، وهو (محمد (٣) بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

(يحدث عن سمرة بن جندب ﵁ أنه كان له عضد) بفتح العين وضم الضاد (من نخل) قال في "النهاية": أراد طريقة من نخل (٤). هكذا الرواية المشهورة، وقيل: الصواب رواية: عضيد من النخل.

قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول من تلك النخلة فهو العضد، وجمعها عضدان (٥). بضم العين، كرغيف ورغفان، وكثيب وكثبان.

قال الزمخشري (٦): قالوا للطريقة من النخل: عضد؛ لأنها متساطرة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 47 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.