Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 48

  1. كتاب الأقضية
  2. ٣١ - باب في القضاء

في جهته. يريد جهة الطريق (في حائط) أي: بستان عليه شيء يحوطه (رجل من الأنصار، قال) أبو جعفر (وكان مع الرجل) الذي من الأنصار (أهله) بالرفع، يعني: زوجته وأولاده (قال: فكان سمرة) بن جندب (يدخل إلى نخله) التي في حائط الرجل الأنصاري؛ ليصل إلى الانتفاع بنخله وأخذ ثمرها (فيتأذى به) أي: بدخوله إلى حائط غيره، ويشق عليه الاستئذان على أهله كل وقت، فيتأذى بذلك ويحصل له الضرر المنهي عنه في الحديث قبله (ويشق عليه) مخالطة الأجانب وعدم استقلاله بمنفعة ما يملكه.

(فطلب إليه) يقال: طلب إلى فلان كذا فأطلبته. أي: أشفعته بما طلب، ويجوز أن يكون معناه: فأنهى طلبه إليه، كما يقال: أحمد إليك الله سبحانه. أي: أنهي حمده سبحانه إليك (١) (أن يناقله) أي: يعاوضه حصة بحصة؛ إذ التعويض جائز بالجنس وبغير الجنس، ويجوز أن يكون هذا المطلوب وقفا فيناقل به، كما هو منقول عن أحمد (٢) كما سيأتي (فأبى أن يناقله، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له) وشكا الضرر الحاصل له إليه؛ ليزيل ضرره، فأرسل إليه النبي ﷺ فطلب إليه أن يناقله به إن كان وقفا لا يباع.

وقد يستدل به على جواز المناقلة عند الحنابلة، بأن يباع ويصرف ثمنه عليه؛ لاجتماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس، يعني:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 48 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.