Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 51

  1. كتاب الأقضية
  2. ٣١ - باب في القضاء

تقول: إذا لم تقبل بنصح فأنت أهل لأن تفعل المنهي عنه. فأمره بقطع النخل نظير: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٢) بالسكون. أي: سكون اللام.

[٣٦٧٣] (حدثنا أبو الوليد) سليمان بن داود بن الجارود (الطيالسي، حدثنا الليث، عن الزهري، عن عروة) بن الزبير (أن) أخاه (٣) (عبد الله بن الزبير ﵁ حدثه أن رجلا) من الأنصار، كذا لمسلم (٤)، واسمه ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد، وقيل: حاطب بن أبي بلتعة، ولا يصح؛ لأنه ليس أنصاريا.

وحكى ابن بشكوال عن شيخه أبي (٥) الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس (٦).

قال القاضي (٧): حكى الداودي أن هذا الرجل كان منافقا (٨)، وقوله في رواية مسلم إنه أنصاري لا ينافي هذا؛ لأنه من قبيلتهم لا من الأنصار

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 51 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.