Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 52

  1. كتاب الأقضية
  2. ٣١ - باب في القضاء

المسلمين (١). ونسبته النبي ﷺ إلى هوًى كفر يوجب قتله، لكن تركه النبي ﷺ؛ لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع عن أذى المنافقين ويقول: "لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه" (٢). قال القرطبي: يحتمل أنه لم يكن منافقا، بل صدر ذلك بادرة نفس، وزلة شيطان، كما اتفق لحاطب بن أبي بلتعة، ومسطح، وحمنة في قصة الإفك، وغيرهم ممن بدرت من لسانه بدرة شيطانية، لكن لطف بهم حتى رجعوا عن الزلة وصحت لهم التوبة (٣) (خاصم الزبير) بن العوام (في شراج) بكسر الشين المعجمة، وجيم آخره، وهي مسايل الماء إلى النخل والشجر، واحدتها شرجة، وأضافها إلى (الحرة) لكونها فيها، و (الحرة) بفتح الحاء المهملة هي الأرض الملبسة حجارة سوداء (التي يسقون بها) النخل، كذا في الصحيحين (٤)، والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي يسيل فيها، فكان الزبير يمسك الماء لحاجته، فطلب الأنصاري أن يُسَرِّحه له قبل استيفاء حاجته.

(فقال الأنصاري: سرِّح الماء) أي: أرسله حتى (يمر) إلى أرضي (فأبى عليه الزبير) أن يسرح له الماء ليمر إلى أرضه قبل استيفاء حاجته (فقال رسول الله ﷺ للزبير: ) على سبيل الصلح (اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك) أي: تساهل في سقيك، وعجل في إرسال الماء إلى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 52 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.