Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 171

  1. كتاب الأشربة
  2. ٥ - باب النهي عن المسكر

بالتسكين: الفساد، والخبَل بالتحريك: الجن، يقال: به خبل. أي: شيء من أهل الأرض.

(ومن سقاه) أي: سقى الخمر طفلًا (صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه) أحترازًا من المراهق، لا سيما إن كان قرأ القرآن وشيئًا من كتب الفقه (كان حقَّا على اللَّه تعالى أن يسقيه من طينة الخبال) وفي رواية الترمذي: "فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب اللَّه عليه، وسقاه من نهر الخبال". قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار (١).

ولفظ رواية النسائي: "من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرًا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين يومًا وإن مات فيها مات كافرًا" (٢). والانتشاء بالشين المعجمة: أول السكر ومقدماته، وقيل: هو السكر نفسه.

[٣٦٨١] (حدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي مولاهم المدني القارئ، سكن بغداد، وأدب ابن المهدي: عليًّا (٣) (عن داود بن بكر بن أبي الفرات) المدني، وثقه ابن معين (٤) (عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام) أجمع المسلمون

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 171 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.