Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 15, halaman 172

  1. كتاب الأشربة
  2. ٥ - باب النهي عن المسكر

على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة، وأما حديث الترمذي عن عائشة: "ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" وفي رواية: "فالحسوة منه حرام" (١). فهو على سبيل التمثيل، وهو شامل للقطرة ونحوها، وأجمعوا أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر، والفرق بفتح الراء إناء يسع ستة عشر رطلًا.

[٣٦٨٢] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) بن قعنب (القعنبي) قال ابن دريد (٢): النون فيه زائدة، وهو من التقعيب وهو تحريك الشيء. وغيره يجعل النون أصلية، وقال أبو جعفر: قعنب شجر يعمل منه القسي، وقيل: نبت أحمر (عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة ﵂ قالت: سئل رسول اللَّه ﷺ عن البتع) بكسر الموحدة، وسكون المثناة فوق، وهو نبيذ العسل كما سيأتي (فقال: كل شيء أسكر فهو حرام) لفظ البخاري: "كل شراب أسكر فهو حرام" (٣). وقال: قال مَعْنُ -يعني: ابن عيسى القزاز، بالقاف وشدة الزاي الأولى-: [سألت مالكًا] (٤) عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به (٥).

وهذا الحديث حجة لمالك والشافعي والجمهور: أن المسكر كله

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 15، ص 172 (SanadKitab #131521, hlm. urut 9877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.