Lewati ke konten

Kitab: Musnad 'Umar bin al-Khaththab (an-Najjad) · Pengarang: أبو بكر النجاد

Baca halaman 57

  1. أمر أن يراجعها في طلاق بقي له، فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك

١٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: «عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَأْمُرُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ، فَأَنْتَ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تُرْجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ»

١٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ ⦗٥٨⦘ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ ذَكَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ

Rujukan halaman ini: مسند عمر بن الخطاب للنجاد، ص 57 (SanadKitab #13171, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.