Lewati ke konten

Kitab: Musnad 'Umar bin al-Khaththab (an-Najjad) · Pengarang: أبو بكر النجاد

Baca halaman 80

  1. أصبت مالا نفيسا أتصدق به قال: فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، يليها ذوو الرأي من

٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا ثَمْغُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي " أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا أَتَصَدَّقُ بِهِ ⦗٨١⦘ قَالَ: فَجَعَلَهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ، يَلِيَهَا ذَوُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرَ، فَمَا عَفَا مِنْ ثَمَرِهَا جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي الرِّقَابِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى، لَيْسَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ "

Rujukan halaman ini: مسند عمر بن الخطاب للنجاد، ص 80 (SanadKitab #13171, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.