Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 205

  1. الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي
  2. المبحث الرابع اصطلاحات خاصة بالترجيحات
  3. المطلب الثاني علامات التشهير
  4. المسألة الخامسة: الظاهر
  5. الظاهر في الاصطلاح

المسألة الرابعة: الأصح والصحيح:

يقول ابن عرفة: «الصحة في الأصح راجعة لقوة دليله» (١).

فالصحيح هو: القول الذي قوي دليله وهو يقابل الأصح ونقول عن القولين هذا صحيح والثاني أصح منه «حيث يكون كل واحد من القولين صحيحا وأدلة كل واحد منهما قوية إلا أن الأصح مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح (٢).

ويقابل القول الصحيح القول الفاسد أي فاسد الدليل.

مثال: جاء في باب الحج قوله: «وإن أذن السيد لرقيقه في الإحرام فأفسده لم يلزمه إذن ثان للقضاء على الأصح» (٣).

وجاء في باب الخصائص قوله: «قال في مذهب ابن القاسم: أنها لا تحرم عليهم، قال ابن عبد البر: «وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصحيح عندنا» (٤). وجاء في فصل قضاء الفوائت قوله: «ثم إنه يصليها مرتبة وهو الصحيح» (٥).

المسألة الخامسة: الظاهر:

الظاهر في الاصطلاح:

يطلق الظاهر: «فيما ليس فيه نص، ويراد به الظاهر من الدليل، أو الظاهر من المذهب» (٦).

فالمسألة التي لم ينص على حكمها ينظر في الدليل، أو فيما تدل عليه

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 205 (SanadKitab #13225, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.