Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 206

  1. الفصل الثالث اصطلاحات المذهب المالكي
  2. المبحث الرابع اصطلاحات خاصة بالترجيحات
  3. المطلب الثاني علامات التشهير
  4. المسألة الخامسة: الظاهر
  5. الظاهر في الاصطلاح

قواعد المذهب وأصوله؛ فالذي يدل عليه ظاهر الدليل أو ظاهر المذهب يكون حكمها حيث لا نص، وهذا يعني أن المسألة غير المنصوصة قد يدل المذهب أو الدليل على أكثر من معنى، فالمعنى الراجح هو الظاهر.

مثال الظاهر من الدليل:

يقول ابن راشد في الصيام: «فإذا شك فالظاهر التحريم» (١).

أما الظاهر من المذهب:

يقول ابن راشد أيضا: «فإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فالظاهر لزومها» (٢).

والظاهر يقابل الأظهر.

فالأظهر: «قيل: هو ما ظهر دليله، واتضح بحيث لم يبق فيه شبهة، كظهور الشمس وقت الظهيرة.

وقيل: ما ظهر دليله واشتهر بين الأصحاب، فلغاية شهرة دليله سموا القول المدلول بذلك الدليل الأظهر.

فعلى التفسير الأول يظهر الفرق بين الأظهر والأشهر، وعلى التفسير الثاني لا فرق بينها (٣).

والذي أراه أقرب للصواب هو التفسير الأول وذلك للأسباب التالية:

١ - مناسبته للمعنى اللغوي.

٢ - في حالة قبول التفسير الثاني فإنه يرادف الأشهر في المعنى، وفي هذه الحالة فإنه لا معنى لوجود لفظين مترادفين من ألفاظ التشهير، يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر؛ إلا أن علماء المذهب يفرقون بين الأشهر والأظهر فالثاني دون الأول في الشهرة.

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 206 (SanadKitab #13225, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.