Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 30

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الأول الاصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي
  3. المطلب الأول المطلوب فعله
  4. المسألة الثانية: المراد بالفرض عند كل من الحنفية والجمهور والفرق بينه وبين الواجب.
  5. ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور

التقدير أي قدر صدقة كل شيء. . والفرض والفرضة: الحزّ الذي في القوس وفرضة القوس: الحز الذي يقع عليه الوتر. . . وأصل الفرض القطع (١).

مما سبق يتبين أن كلمة الفرض تعني:

١ - الوجوب: كقوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها﴾ (٢)، أي: أوجبناها.

٢ - التقدير: قال تعالى: ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ (٣)، أي: قدّرتم ونقول فرض القاضي للزوجة النفقة أي قدرها.

٣ - الحز والقطع: كما قاله ابن منظور: وأصل الفرض القطع.

٢ - المراد بالفرض عند الحنفية:

عرف النسفي الفرض بأنه: «اسم لمقدر شرعا لا يحتمل زيادة ولا نقصا، مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا» (٤).

وهذا أيضا ما أكده الكمال بن الهمام بقوله: «فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض» (٥).

فالحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع.

ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور:

الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وهذا ما سبق بيانه في المسألة الأولى من هذا البحث.

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 30 (SanadKitab #13225, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.