Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 31

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الأول الاصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي
  3. المطلب الأول المطلوب فعله
  4. المسألة الثالثة: أدلة كل من الجمهور والحنفية على اصطلاحي الفرض والواجب
  5. أولا-أدلة الجمهور على أن الفرض مرادف للواجب
  6. ١ - من حيث المعنى اللغوي للاصطلاحين

ثالثا-الفرق بين الفرض والواجب عند كل من الحنفية

والجمهور:

لاحظنا من خلال ذكر تعريفات كل من الحنفية والجمهور لمصطلحي الفرض والواجب ما يلي:

١ - أن الجمهور لا يفرقون بين اللفظين من التكليف الشرعي فهما لفظان مترادفان شرعا، وهذا سبق تفصيله في مرادفات الواجب عند الجمهور.

٢ - أن الحنفية يفرقون بينهما، فيطلق الفرض على ما ثبت بدليل قطعي، بينما يطلق الواجب على ما ثبت بدليل ظني.

٣ - الفرض يجب الاعتقاد به والعمل به وما علم منه بالضرورة يكفر منكره والواجب يجب العمل به، دون الاعتقاد ومن تركه كان عاصيا.

ولكل من الفريقين أدلته في إثبات دعواه وسوف أذكر أدلة الفريقين في المسألة القادمة.

المسألة الثالثة: أدلة كل من الجمهور

والحنفية على اصطلاحي الفرض والواجب:

أولا-أدلة الجمهور على أن الفرض مرادف للواجب:

ذكرت فيما تقدم أن الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وفي هذه المسألة أسوق أدلتهم على ما ذهبوا إليه.

١ - من حيث المعنى اللغوي للاصطلاحين:

يرى جمهور الأصوليين أن نقصر معنى الفرض على ما ورد في اللغة وهو التقدير، ولا أثر بعد ذلك للطريق الذي ثبت به هذا الشيء المقدر سواء كان قطعيا أم ظنيا، ولا خلاف عند الجمهور في أن المعنى اللغوي

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 31 (SanadKitab #13225, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.