Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 274

  1. الفصل الرابع اصطلاحات المذهب الشافعي
  2. المبحث الثالث المذاهب والآراء والترجيحات
  3. المطلب الثالث اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح
  4. المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح
  5. ٨ - الأشبه

الراجح الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف، والمعنى ليس مراد المصنف دائما بالتعبير بالمذهب طريقه القطع، بل يكون تارة طريقه الخلاف أيضا» (١).

ومن أمثلة استعماله لهذا اللفظ في المنهاج قوله في باب التيمم: «فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا أو فرضا فله النفل على المذهب أو النفل أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب» (٢).

أشار بالمذهب في المثال السابق لمسألة خلافية للدلالة على أن هذا اللفظ ليس قاصرا على ما طريقه القطع فقط.

٦ - الظاهر:

الظاهر هو القول أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحا على مقابله، وهو الرأي الغريب، إلا أن الظاهر أقل رجحانا من الأظهر.

يقول الغزالي: «الظاهر هو الرأي الظاهر من حيث القوة والرجحان، ومقابله يكون قولا أو وجها غريبا» (٣).

٧ - الأرجح:

الأرجح «ما كان رجحانه أكثر من غيره، ومقابله الراجح الذي تعضد بأحد أسباب الترجيح» (٤) كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه العرف أو لشهرته.

٨ - الأشبه:

الأشبه هو الحكم الأقوى شبها بالعلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه، ويستعمل هذا اللفظ حينما يكون للمسألة حكمان قياسيان، تكون العلة في أحدهما أقوى شبها بالأصل.

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 274 (SanadKitab #13225, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.