Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 275

  1. الفصل الرابع اصطلاحات المذهب الشافعي
  2. المبحث الثالث المذاهب والآراء والترجيحات
  3. المطلب الثالث اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح
  4. المسألة الأولى: ألفاظ الترجيح
  5. ١٢ - قولهم: العمل على خلافه، وعليه العمل

يقول الغزالي: «الأشبه أي الحكم الأقوى شبها بالعلة، وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين، لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر» (١).

٩ - الأشهر:

هو القول الذي زادت شهرته على الآخر، وذلك لشهرة ناقله، أو مكانته عن المنقول عنه، أو اتفاق الكل على أنه منقول منه (٢).

١٠ - قولهم: هذا مجمع عليه:

إذا قال الشافعية هذا مجمع عليه، فإنهم يعنون به إجماعهم وإجماع المذاهب الأخرى.

يقول الخطيب الشربيني: «وقولهم هذا مجمع عليه فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة» (٣).

١١ - قولهم: «اتفقوا»، «وهذا مجزوم به»، «وهذا لا خلاف فيه»:

ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب، وجزمهم أنه لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه «فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير» (٤).

١٢ - قولهم: العمل على خلافه، وعليه العمل:

ويستعمل الشافعية صيغة الترجيح هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل «فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل» (٥).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 275 (SanadKitab #13225, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.