Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 326

  1. الفصل الخامس اصطلاحات المذهب الحنبلي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل
  3. المطلب الأول اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية
  4. المسألة الثانية: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والكراهة أو دلت عليه القرائن
  5. ٤ - أكره كذا لا يعجبني لا أحبه لا أستحسنه

الكل، فإن دلت القرينة على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه، سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت» (١)، وهو الذي ذهب إليه الدكتور سالم الثقفي حيث قال: والتحقيق أن الألفاظ الثلاثة-يعني أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه مصروفة إذا استعملت إلى ما تدل عليه القرائن» (٢).

٤ - أكره كذا لا يعجبني لا أحبه لا أستحسنه:

هذه الألفاظ اختلف الحنابلة في دلالتها، فابن حامد يحملها على التحريم إذا وردت مطلقة، إلا أن تقاربها قرينة تبين المراد منها، ويستدل على رأيه من الشرع بالكتاب والسنة فالثابت في الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ اِنْبِعاثَهُمْ﴾ (٣).

ومن الأخبار ما ورد عن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله ينهاكم عن كل ذي ناب من السباع» (٤)، ثم يعلق بعد ذكر الآية والحديث بقوله: «فأبان عن التحريم بلفظ الكراهية» (٥)، ويؤكد رأيه في موضع آخر فيقول: «فأما الكلام في موجب جوابه بالكراهية أيوجب التحريم أم الاستحباب فالمذهب عندي أن ذلك يقتضي الإيجاب إلا أن يقاربه بيان يكشف به عن المراد، وما ورد مطلقا لا بيان فيه فإنه يقتضي التحريم لا غير» (٦).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 326 (SanadKitab #13225, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.