Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 327

  1. الفصل الخامس اصطلاحات المذهب الحنبلي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل
  3. المطلب الأول اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية
  4. المسألة الثانية: الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والكراهة أو دلت عليه القرائن
  5. ٤ - أكره كذا لا يعجبني لا أحبه لا أستحسنه

وساق أمثلة من أجوبة أحمد حمل لفظ الكراهة فيها على التحريم ومن ذلك لما سئل عن النفخ في الصلاة قال: «يروى عن ابن عباس من نفخ فقد تكلم وأكره النفخ في الصلاة شديدا ولا أقول يقطع الصلاة» (١).

والمثال الآخر: لما سئل عن رد اليمين قال: «أكرهه» (٢) ثم ختم حديثه بعد الأمثلة بقوله: «كل ذلك عندي مؤذن بالتحريم» (٣)، وهذا أيضا ما اختاره الخلال وعبد العزيز غلام الخلال (٤)، ورأت طائفة أخرى أن دلالة هذه الألفاظ حسب ما ترشد إليه القرينة، ومن هؤلاء ابن حمدان والمرداوي وابن مفلح وابن تيمية، وينقل المرداوي عن ابن حمدان في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي قوله: «الأولى النظر في القرائن في الكل» (٥)، ثم يعقب بقوله: «وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك» (٦).

إلا أن ابن حامد ذكر خلافا في المسألة ورد أدلة مخالفيه وناقشها، والذي أراه أن حجة ابن حامد ضعيفة وأدلته لا تقوى على مواجهة أدلة الخصم حيث إن الأمثلة التي ساقها وحملها على التحريم تدل على الكراهة؛ كقول أحمد: أكره النفخ في الصلاة شديدا ولا أقول يقطع الصلاة، فقوله:

لا يقطع الصلاة دليل على تفسير لفظ أكره الوارد في هذا المثال بالكراهية

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 327 (SanadKitab #13225, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.