Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 331

  1. الفصل الخامس اصطلاحات المذهب الحنبلي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل
  3. المطلب الأول اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية
  4. المسألة الرابعة: الألفاظ المختلف فيها بين الوجوب والندب

كتابه وهو ينظر معي فقال لي: «هذا أحب إليّ من أن أقرأ أنا عليك» (١).

وسئل عن الرجل إن أدخل الماء فمه ولم يمضمض، قال: «أعجب إليّ أن يمضمض» (٢).

وسئل عن الرجل يجيء إلى الرجل فيقول: بعني متاعا إلى أجل، فيقول له: ليس عندي ولكن أشتري فيشتري له، قال أبو عبد الله:

إذا تواطآ على ربحه وعليه فلا أراه قيل له: فربحه قال: يعجبني أن يرد عليه ربحه (٣).

وسئل عن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة قال ابن هاني: «قلت لأبي عبد الله: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكر الصديق ﵁، قال: نعم، افعل فهو حسن فأمرني به» (٤).

وعمن صلى المغرب أربعا وجلس في الثالثة قليلا أيسجد للسهو قال: «ذاك حسن» (٥).

تدل هذه الأمثلة على أن الألفاظ المستعملة فيها تحمل على الاستحباب.

أما ابن حامد فإنه يرجح الوجوب فيما تدل عليه هذه الألفاظ بل إنه أنكر على من قال إنها تدل على الاستحباب ورد أقوالهم؛ يقول: «إن أجوبته إذا وردت وسؤالات عن الجواب بالحدود والفروض وكانت واردة بلفظ الأحب إليّ فذلك علم للإيجاب» (٦).

وعن رأي مخالفيه قال: ذكر أبو عبد الله مواضع التثبت من بعض أصحابنا شبهة، حتى يجعلوا كل جواباته بالأحب مفصلا واستحبابا، وهذا كله فلا وجه (٧).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 331 (SanadKitab #13225, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.