Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 332

  1. الفصل الخامس اصطلاحات المذهب الحنبلي
  2. المبحث الثالث اصطلاحات خاصة بالترجيحات والآراء والنقل
  3. المطلب الأول اصطلاحات الإمام أحمد الدالة على الأحكام التكليفية
  4. المسألة الرابعة: الألفاظ المختلف فيها بين الوجوب والندب

وعن جوابه بالاستحسان يقول: «إذا ثبت عنه الجواب ففيه وجهان أحدهما: أن ذلك لا يثبت إيجابا بل هو إباحة للفعل لا غير ذلك، والوجه الثاني أن ذلك إذن بالبيان عن الحكم في الشيء إيجابا وأمرا، وهذا الأشبه عندي بالمذهب، فمن ذهب من أصحابنا إلى نفي الإيجاب، والدليل أن ذلك نفس جوابه بأن هذا حسن ليس فيه أكثر من استحسان الشيء، وقد يحسن ما هو غير لازم فبطل أن ينسب إليه ذلك استحقاق جواب (١).

وعن دلالة لفظ أعجب إليّ أو لا يعجبني قال: «فكل ما ورد من هذا النحو فكله عندي مستحق به الواجب وعلم للتحريم، كأنه قال لا يفعل أو قال يفعل هذا، يرجح الاستحباب قال: «وقالت طائفة من أصحابنا يخالفون في ذلك ويجعلون ذلك علما، للاستحباب لا غير. . . هذا كله فلا تأثير له» (٢).

أما لفظ يفعل السائل كذا احتياطيا، هذا اللفظ أيضا مما اختلف في دلالته أهو للوجوب أم للندب، فابن حامد وابن تيمية يرجحان الوجوب، يقول ابن حامد: «ونظائر هذا كله عندي على أصل واحد وأن جوابه إذا وجد بهذا القول فإنه علم للإيجاب حتم وهذا غالب مذهب أصحابنا» (٣).

بل إنه يقصر دلالته على الوجوب فقط، ويعارض رأي من يرى أنه يدل على الاستحباب فيقول: «فأما الجواب عن الذي قالوه من أن لفظ الإيجاب الحتم والاحتياط علما للاستحباب فذلك لا يؤثر شيئا، إذ لا ينكر أن تكون علة الإيجاب الاحتياط» (٤).

أما ابن تيمية فإنه يرى أنه يدل على الوجوب، وهو الراجح عنده، وقد يدل على الندب، «فإن قال يفعل السائل كذا احتياطيا فهو واجب، وقيل: بل مندوب» (٥).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 332 (SanadKitab #13225, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.