Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 41

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الأول الاصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي
  3. المطلب الأول المطلوب فعله
  4. المسألة الرابعة: اصطلاح المندوب ومرادفاته وأقسامه ومراتبه
  5. ثانيا-أقسام المندوب وحكم كل قسم
  6. الثالث: المذهب الشافعي

الوصول على تعريف ابن جزي بقوله: «السنة: وضابطها في الاصطلاح: ما واظب عليه النبي ﷺ وأمر به ولم يكن واجبا وأظهره في جماعة، والمستحب والفضيلة والندب مترادفة وضابطها: ما فعله النبي ﷺ مرة أو مرتين، وألحق به ما أمر به ولم ينقل عنه أنه فعله، النافلة وضابطها أن النبي ﷺ لم يرغب فيها بذكر (١) ما فيها من الأجر ولم يداوم عليها، وإنما أعلم أن فيها ثوابا من غير أن يأمر بها أو يرغب كما فعل في الرغيبة أو يداوم عليها» (٢).

الثالث: المذهب الشافعي:

جمهور الشافعية لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب بل يجعلونها في مرتبة واحدة إلا ما نقل عن القاضي حسين حيث جعلها ثلاث مراتب:

١ - السنة: ما واظب عليه النبي ﷺ.

٢ - المستحب: ما فعله مرة أو مرتين.

٣ - التطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل (٣)، وكذلك ما ذكره مدرس المستنصرية في الحاوي فقال: «أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة» (٤).

وذكر الرازي مرادفات للمندوب وهي:

١ - مرغب فيه: لما أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب.

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 41 (SanadKitab #13225, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.