Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 42

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الأول الاصطلاحات المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي
  3. المطلب الأول المطلوب فعله
  4. المسألة الرابعة: اصطلاح المندوب ومرادفاته وأقسامه ومراتبه
  5. ثانيا-أقسام المندوب وحكم كل قسم
  6. الرابع: المذهب الحنبلي

٢ - مستحب: ومعناه في العرف: أن الله تعالى قد أحبه.

٣ - نفل: ومعناه: أنه طاعة غير واجبة، وأن للإنسان أن يفعله من غير حتم.

٤ - تطوع: ومعناه: أن المكلف انقاد لله تعالى فيه، مع أنه قربة ومن غير حتم.

٥ - سنة: ويفيد في العرف طاعة غير واجبة.

٦ - إحسان: وذلك إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى نفعه (١).

الرابع: المذهب الحنبلي:

ذهب جمهور الحنابلة مذهب الشافعية في أنهم لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب من حيث المراتب، أي أنهم لا يجعلون لكل لفظ مرتبة والألفاظ التي وردت لدى الحنابلة مرادفة للمندوب تتفق مع ما ورد عند الشافعية ولم أجد لذلك مخالفا إلا ما نقل عن ابن حمدان حيث أضاف لفظ: «قربة» (٢).

...

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 42 (SanadKitab #13225, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.