Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 56

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الثاني اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة
  3. المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء
  4. المسألة الأولى: اصطلاح الأداء
  5. ثانيا-متى يسمى الفعل أداء؟

حتى يسمى أداء؟ ذهب العلماء في ذلك مذهبين، مذهب الجمهور، ومذهب الحنفية.

فالجمهور لا يشترطون وقوع جميع الفعل، في الوقت المقدر له، بل يكفي وقوع بعضه ليسمى أداء، على أن يشتمل هذا البعض على معظم الأفعال، وما يأتي بعده تكرار له، كأن يدرك المصلي ركعة واحدة في الوقت المقدر وبقية الركعات خارج الوقت فيسمى فعله أداء.

يقول البدخشي: «فإنه إذا أوقع ركعة في الوقت كانت أداء مع أن صلاته لم تقع فيها بل الواقع هو البعض» (١).

والمالكية أيضا يشترطون وقوع ركعة لكي تسمى الصلاة أداء.

يقول السيد الجرجاني: فإن قيل: إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجه فهل هو أداء أو قضاء؟ قلنا: ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا (٢).

واستدلوا على ذلك بحديث الرسول ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٣).

أما الأحناف فهم أيضا لا يشترطون وقوع جميع الفعل في وقته المقدر لكي يسمى أداء إلا أنهم اكتفوا بوقوع تكبيرة الإحرام في الصلاة مثلا فمن أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت المقدر تكون الصلاة أداء.

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 56 (SanadKitab #13225, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.