Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 57

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الثاني اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة
  3. المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء
  4. المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة
  5. ٢ - معنى الإعادة في الاصطلاح

يقول محب الله بن عبد الشكور: «الأداء فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا، وقيل: ابتداؤه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية» (١).

ويظهر من عرض الرأيين أن الجميع متفق على أنه لا يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر له شرعا بل يكفي وقوع بعضه ولكنهم اختلفوا في مقدار هذه البعض ويبدو أن رأي الجمهور أصوب لقوة الدليل.

المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة:

أولا-المراد بالإعادة:

١ - معنى الإعادة في اللغة:

أصل كلمة الإعادة من عود، ومنها تعود على الشيء وعاوده وعواد، واعتاده، استعاده، أعاده، واستعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن يفعله ثانيا (٢).

٢ - معنى الإعادة في الاصطلاح:

الإعادة: «ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول» (٣).

فإذا فعل المكلف العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مرة ثانية، وذلك بسبب خلل في المرة الأولى، فإن الثانية تسمى إعادة ويشترط أن يقع الفعل في الوقت المقدر له شرعا، وكذلك أن يكون في الفعل الأول خلل أفسده مما جعله يعيده ثانيا.

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 57 (SanadKitab #13225, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.