Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 62

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الثاني اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة
  3. المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء
  4. المسألة الثالثة: اصطلاح القضاء
  5. ثالثا-الدليل الموجب للقضاء

وأبو الوليد الباجي من المالكية ذهب مذهب الجمهور فيرى أنه: «لا يجب قضاء الفوائت إلا بأمر ثان. . . والدليل على ما نقوله أن الأمر المؤقت مخصوص بإيقاع مثله في غير ذلك الوقت ولا تخيير بينه وبين مثله» (١).

وأبو الحسين البصري من المعتزلة يقول: «ويحتاج فعله فيما بعد الوقت إلى دلالة أخرى» (٢).

أما الرأي الثاني، وهو مذهب أكثر الحنفية والحنابلة والقاضي عبد الجبار (٣) من المعتزلة فإنهم يرون أن القضاء يجب بما وجب به الأداء، فإن المكلف إذا لم يمتثل الأمر حتى فات الوقت فإن ذمته تبقى مشغولة ولا تبرأ حتى يقضي ما فاته في وقت آخر، وهؤلاء يرون «أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه» (٤)، أي أن الأمر يقتضي شيئين فعل الشيء في وقته المحدد، فإن لم يتمكن المكلف بإيقاع الفعل في وقته المحدد وهو الجزء الأول من الأمر يبقى الجزء الثاني من الأمر وهو فعل الشيء خارج الوقت.

يقول ابن قدامة من الحنابلة: «الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد» (٥).

وكذلك السرخسي ينقل رأي مشايخ الحنفية فيقول: «وأكثر مشايخنا ﵏ على أن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء عند فواته وهو الأصح» (٦).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 62 (SanadKitab #13225, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.