Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 63

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الثاني اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة
  3. المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء
  4. المسألة الثالثة: اصطلاح القضاء
  5. رابعا-هل القضاء يشمل المندوب

وأيضا الإمام النسفي من الحنفية ذهب مذهب عامة الحنفية فيقول:

«والقضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء عند الجمهور» (١).

ذلك هو رأي الأصوليين في الدليل الموجب للقضاء والجمهور يرون أنه لا بد من أمر جديد للقضاء أما عامة الأحناف وبعض الحنابلة وبعض المعتزلة فيرون أن القضاء يجب بما وجب به الأداء.

رابعا-هل القضاء يشمل المندوب:

للعلماء في هذه المسألة رأيان؛ فجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة على أن المندوب يقضى إذا فات وقته المحدد، ولذلك فإن القضاء يتعلق بالمندوب الذي له وقت معين، أما المندوب المطلق فإنه لا يقضى، فهم يرون أن قضاء السنة سنة كما أن قضاء الواجب واجب.

يقول السبكي: «توهم بعضهم أن المندوب لا يسمى قضاء، وأن قول الفقهاء بقضاء الرواتب مجاز والذي يقتضيه كلام الأكثرين، والاصطلاح أنه لا فرق بين الواجب والمندوب» (٢).

فالسبكي هو من الشافعية يرى أن القضاء يشمل المندوب وكذلك ابن قدامة من الحنابلة فإنه أطلق الكلام في تعريفه للإعادة فقال: «الإعادة فعل الشيء وهذا يدل على أنه لم يخص الإعادة والقضاء والأداء بالواجب بل تتعلق بالمندوب كما تتعلق بالواجب» (٣).

أما الحنفية والمالكية فإنهم يقولون بقضاء سنة الفجر، ولا قضاء للمندوب في غير هذا.

يقول ابن جزي: «والعبادات على ثلاثة أقسام، منها: ما يوصف

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 63 (SanadKitab #13225, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.