Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 81

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الثاني اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة
  3. المطلب الثالث اصطلاح العزيمة والرخصة
  4. المسألة الثانية: اصطلاح الرخصة وأقسامها
  5. أولا-المراد بالرخصة
  6. ١ - تعريف الرخصة في اللغة

التعريف الثاني:

العزيمة: عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى (١).

فالعزيمة هنا الحكم الشرعي الذي ألزم الله تعالى به عباده، وهي بذلك تشمل الواجبات الشرعية فقط دون غيرها.

ثانيا-سبب اختلاف الأصوليين في المراد بالعزيمة:

كما لاحظنا من التعريفين السابقين في المسألة الأولى أن الأصوليين اختلفوا في المراد بالعزيمة ويعود سبب اختلافهم إلى نظرتهم لما تدل عليه العزيمة.

فمن نظر إلى أنها تدل على الأمر القاطع من حيث اللغة وهي بذلك تقتصر على الواجب والحرام من الأحكام الشرعية عرفها بأنها: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى، ومن هؤلاء الآمدي والغزالي وابن الحاجب والقاضي العضد حيث يعرفها بأنها: «ما ألزم من الأحكام» (٢).

أما من نظر إلى أنها أصول مشروعة من الله تعالى وهي بذلك تشمل الأحكام الخمسة عرفها بأنها: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح ومن هؤلاء: ابن قدامة (٣) والفتوحي (٤) والبزدوي (٥).

المسألة الثانية: اصطلاح الرخصة وأقسامها:

أولا-المراد بالرخصة:

١ - تعريف الرخصة في اللغة:

الرخص ضد الغلاء، ورخص له في الأمر: أذن له فيه بعد النهي

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 81 (SanadKitab #13225, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.