Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat al-Madzahib al-Fiqhiyyah · Pengarang: مريم محمد صالح الظفيري

Baca halaman 82

  1. الفصل الأول الاصطلاحات العامة في المذاهب
  2. المبحث الثاني اصطلاحات الحكم الوضعي المتعلقة بأوصاف العبادة
  3. المطلب الثالث اصطلاح العزيمة والرخصة
  4. المسألة الثانية: اصطلاح الرخصة وأقسامها
  5. ثانيا-أقسام الرخصة
  6. أولا-الرخصة الحقيقية، وهي نوعان

عنه، والاسم الرخصة، والرخصة في الأمر: خلاف التشديد (١).

٢ - تعريف الرخصة في الاصطلاح:

الرخصة: ما شرح من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم (٢).

والرخصة كما هو واضح من المعنى اللغوي والاصطلاحي ما يسره الله علينا وخفف به عنا من التكاليف لعذر، وذلك من أجل دفع المشقة والعنت، وذلك لا يكون إلا بدليل من الشارع.

ثانيا-أقسام الرخصة:

قسم الحنفية الرخصة إلى أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز وجعلوا نوعي الحقيقة أحدهما أحق من الآخر، أما نوعي المجاز فأحدهما أتم من الآخر، وسأذكر هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل.

أولا-الرخصة الحقيقية، وهي نوعان:

النوع الأول: وهو أحق نوعي الرخصة ما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه جميعا، وهذا النوع هو أكمل أنواع الرخص، لأن الحد منطبق عليه فالحرمة قائمة وسببها موجود إلا أن الشارع قد أسقط المؤاخذة عند استباحة المحرم لعذر، كإجراء كلمة الكفر عند الإكراه، فالحكم هنا قائم وهو حرمة الكفر بالله تعالى، وسببها أيضا قائم وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى فهذا كمال العزيمة، إلا أنه شرع له النطق بالكفر لعذر الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان، وفي ذلك كمال الرخصة، فهذا النوع هو أحق في تسميته بالرخصة لأنه «لما كانت العزيمة حقيقة كاملة ثابتة من كل وجه كانت الرخصة في مقابلتها كذلك أيضا» (٣).

Rujukan halaman ini: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، ص 82 (SanadKitab #13225, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.