Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (Bu Thahir) · Pengarang: الونشريسي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. (القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟

الدابةَ وهو عليها، أو لا لِبس الثوب وهو لابسه؛ (٦) أو اقتدى مريض بمثله فصح المقتدي، (٧) أو قال إذا حملت فأنت طالق - وهي حامل، (٨) أو فاته الوقوف بعرفة بخطإ في العدد، أو مرض، أو عدم دليل، أو رفيق، أو مركوب؛ فأراد التحلل بأفعال العمرة فتراخى إلى أشهر الحج من قابل، فإنه لا يتحلل؛ فإن تحلل فقال ابن القاسم: يمضي، وقال أيضًا: لا يمضي تحلله، وهما على القاعدة: فعلى أن الدوام كالابتداء فلا يمضي تحلله، وعلى أن لا، فيمضي. (٩) أو اشترى زوج أمه، أو زوجة أبيه، ولزوم النزول عن الهدى بعد الراحة، (١٠) ووجود الطول بعد نكاح الأمة، (١١) والماء بعد التيمم، (١٢)

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 164 (SanadKitab #132374, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.