Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (Bu Thahir) · Pengarang: الونشريسي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. (القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟

والإحرام بعد الصيد، (١٣) وكالحدث، فلا يبنى عند الجمهور (١٤)، والخبث في قول المالكية المشهور؛ (١٥) وضمان المغصوب هل يضمن بأرفع القيم؟ كما يقوله ابن وهب، (١٦) وأشهب، وابن الماجشون - بناء على أنه في كل حين كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا؛ أو إنما يضمن يوم الغصب كما يقوله المشهور - بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؟ . ومن أسلم - وتحته مجوسية أو أمة كتابية (١٧). .

(تنبيه) لم يجعلوا الدوام كالإنشاء في البناء في الرعاف، لأنه رخصة؛ (١٨) ولا في طرو اليسر بعد صوم أيام من كفارة الظهار؛ (١٩) وجعلوه كالإنشاء فيمن ألقت الريح الطيب

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 165 (SanadKitab #132374, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.