(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه (١)ومن ثم لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا، أتى برابعة، (٢) أو شك في بعض أشواط (٣) الطواف أو السعي (٤) أو شك هل أتى